لجنة الوقف
- النظام الداخلي
في صلاحيات اللجنة
- مادة 9:
تقوم اللجنة بالواجبات التالية:
1- معاونة كاهن الرعية في تحقيق الغايات من الاموال الكنسية وفقا" للمادة الاولى.
2- السهر على صيانة الكنيسة وبنائها وأمتعتها والملابس والأواني البيعية، وعلى نظافتها وترتيبها وزينتها اللائقة، وعلى اقتناء ما يلزم وفقا" لحاجات العبادة ومقتضى الطقوس والأنظمة الكنسية المرعية.
3- جمع الصكوك والمستندات والوثائق التي ترتكز عليها حقوق الوقف، وفقا" للأصول، وحفظها في خزانة أوراق الوقف، وايداع نسخها الأصلية الدائرة المختصة في المطرانية.
4- تنظيم لائحة مفصّلة بالممتلكات الثابتة وبالموجودات المنقولة التي تحتويها الكنيسة وما يتبعها من مزارات ووقفيات، مع مواصفاتها وثمنها، وما تحتوي الكنائس من ملابس بيعية، وأوان مقدسة، وقطع " ثمينة " ذات شأن فني أو تاريخي أو مادي، وحفظ نسخة عن هذه اللائحة في خزانة ادارة الوقف، وتسليم نسخة الى دائرة المطرانية وتسجيل على كل من النسختين كل تغيير قد يطرأ.
5- جمع الصواني والنذور والتبرعات وتدوينها حالا" في السجلات الرسمية.
6- جمع "بدل الأكاليل" وتدوينه في حساب الكنيسة، واقتطاع نسبة عشرين بالمئة منه بدل حسنات قداديس لراحة نفس المتوفي، تسلّم الى المطرانية التي توزعها بدورها على الكهنة لاقامة القداسات.
7- السهر على عقارات الوقف وغلاته وأمواله، لئلا يلحق ضرر بها ولئلا تهلك على اي وجه كان.
- مادة 10:
على اللجنة أن تستخدم مال الوقف استخداما" مفيدا"، بعد القيام بالنفقات اللازمة، برضى مطران الابرشية، واستشارة ذوي الاختصاص.
- مادة 11:
على اللجنة أن تحصل على اذن خطي من راعي الابرشية:
أ - طلب من الشاري أو المستأجر.
ب - افادة عقارية حديثة مع كيل رسمي أو تقريبي.
ج - افادة ارتفاق وتخطيط.
د - خريطة مصورة.
ه ـ خريطة عقارية.
و- محضر تخمين من خبير موثوق به من السلطة الروحية
ز- طلب من لجنة الوقف يتضمن مسوغات البيع أو التأجير، مثل الضرورة الملحة، أو فائدة الكنيسة، أو التقوى، أو المحبة، أو الداعي الرعائي.
ح- في حال طلب البيع بعد الموافقة يجب أن يتم ذلك بالمزايدة العلنية أو الاعلان، وفقا" للظروف. ولا يجوز نقل ملكية الشيء بثمن دون الذي عيّنه الخبراء.
أحكام عامة.
- مادة1:
- مادة2:
مع رعاية السيد البطريرك صاحب الولاية الأعم على جميع الأوقاف الكنسية وأموالها في أنحاء البطريركية عامة، مطران الأبرشية هو الوالي العام عليها في أبرشيته، وله أن يديرها إما بذاته مباشرة أو بواسطة وكيل أو لجنة.
- مادة 3:
- بند 1: يعين مطران الابرشية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لجنة لادارة وقف كل كنيسة، برئاسة كاهن الرعية أو غيره من الاكليروس ما لم ير خلاف ذلك. يناط بها المحافظة على ممتلكات الوقف الثابتة والمنقولة والسعي لاستثمار امكانياته، وتنمية موارده، ورعاية مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها، وتنفيذ شروط الواقف المشروعة.
- بند 2: يقتضي أن يكون أعضاء اللجنة من أبناء الرعية المقيمين فيها، ومن ذوي السيرة الحسنة، وممارسي الواجبات الدينية، والمتحلين بالفطنة والخبرة.
- مادة 4:
يُقسِم أعضاء اللجنة، قبل ممارسة صلاحياتهم ، اليمين القانونية أمام مطران الابرشية أو مفوضه، أن يضطلعوا بوظيفتهم اضطلاعا" أمينا" وكاملا".
- مادة 5:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها حكما" مرة في الشهر اجتماعا" عاديا"، دوريا"، ثابتا"، وتجتمع ايضا" استثنائيا" عندما تدعو الحاجة، وذلك للتباحث والتداول في شؤون الوقف، وضبط الحساب، والاطلاع على ما جرى في الشهر المنصرم، ودرس الأمور المستجدّة واتخاذ القرارات الادارية اللازمة، على أن لا تكون نافذة ما لم تقترن بموافقة الأكثرية المطلقة من أعضائها. وتعتمد اللجنة سجلا" خاصا" يدوّن عليه أمين السر محاضرالجلسات. وفي نهاية كل سنة ترفع اللجنة الى المطرانية مع البيان المالي بيانا" يبين عدد الجلسات المنعقدة والانجازات والمشاريع المنوي تنفيذها.
- مادة 6:
يجب على أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها العادية والاستثنائية. واذا تغيب عضو من الحضور ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي اعتبر مستقيلا" ويصار الى ابلاغ راعي الابرشية بذلك.
- مادة 7:
تؤدي اللجنة الحساب لمطران الابرشية كل سنة، وكلما طلب اليها ذلك.
- مادة 8:
قبل شهرين من نهاية مدة الوكالة، ترفع اللجنة كتابا" الى مطران الابرشية، مرفقا" بتقرير عام عن انجازاتها ودراساتها، تعلمه فيه عن موعد نهاية مدتها وذلك قبل سقوط صلاحياتها القانونية.
في مالية الوقف
- مادة 13:
تبتدئ السنة المالية في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول. فتضع
اللجنة موازنة السنة المالية، وتقرها، وترفع بيانا" بها موقعا" من جميع
الأعضاء الى المطرانية، خلال الشهر الاول من السنة.
- مادة 14:
تعتمد اللجنة في تدوين وارداتها ونفقاتها
طريقة أوامر القبض وأوامر الدفع والسجلات الرسمية الممهورة بخاتم المطرانية.
- مادة 15:
تفتح اللجنة على اسم الوقف، بتفويض من مطران
الابرشية، حساب توفير في أحد المصارف الأمنية. يحرك هذا الحساب ايداعا"
وسحبا" عضوان من اللجنة بتكليف من راعي الابرشية الذي له أن يحدد المبلغ
المراد سحبه.
- مادة 16:
يحق لمطران الابرشية فرض مساهمة على الاشخاص
المعنويين والطبيعيين وجمع التقادم لحاجات الابرشية ومشاريعها وفقا" للقوانين
1011 ، 1012 و 1014.
في مهام أعضاء اللجنة
- مادة 17:
تتألف لجنة الوقف من رئيس، ونائب رئيس،
وأمين سر، وأمين صندوق، ومستشارين من بينهم محاسب ومدير أشغال.
- مادة 18:
الرئيس:
أ- يرأس الجلسات العادية والاستثنائية: يفتتحها بالصلاة ويعطي توجيهاته
ونصائحه.
ب - يحدد جدول أعمال الجلسات بالاشتراك مع نائب الرئيس
وأمين السر.
ج - يسهر على تنسيق العمل وعلى قيام كل عضو في اللجنة
بالمهمة الموكولة اليه.
د - يهتم بانعقاد الجلسات في موعدها.
هـ - يرفع الى راعي الابرشية القرارات التي تتعدى
صلاحيات اللجنة أو لا تتلاءم مع المقتضيات القانونية والراعوية، ويعلق تنفيذها.
- مادة 19:
نائب الرئيس:
أ - ينوب عن الرئيس، في حال غيابه، ويتولى الصلاحيات
المنوطة به.
ب - يدير الجلسات العادية والاستثنائية.
ج - يوقع الدعوات والمراسلات والأعمال الادارية مع أمين
السر، والمعاملات المالية مع أمين الصندوق.
د - يتولى مع أمين الصندوق دفع النفقات الادارية والعادية.
- مادة 20:
أمين السر:
أ - ينظم سجلا" رسميا" يدون فيه محاضر الجلسات
مع التواقيع.
ب- يبلّغ الدعوات بالطريقة المناسبة.
ج - يحفظ وينظم الوثائق والمستندات المتعلقة بالوقف.
د - ينظم سجلا" خاصا" بالعقارات يذكر فيه رقم
العقار والموقع وطبيعته ومساحته، مع خريطة عقارية، ووجهة استثماره الحالية.
هـ - يحفظ جدولا" بموجودات الكنيسة والأمتعة
والملابس البيعية، يدوّن عليها تباعا" كل تعديل طارئ.
و- يعد بالاشتراك مع الرئيس جداول أعمال الجلسات.
ز- يلاحق تنفيذ المقررات ويبلغ الرئيس المراحل التي وصلت
اليها ويرفع تقريرا" لجميع اعضاء اللجنة.
ح - يتلقى المراسلات ويعرضها على الرئيس ثم يتولى،
وفقا" لتعليماته، وضع الجواب وارساله بعد موافقة أعضاء اللجنة.
- مادة21:
أمين الصندوق:
أ - يؤتمن بشكل عام على اموال الوقف النقدية كأمانة في
ذمته. وهو مسؤول عن فقدها، وضامن لها وفقا" للقانون 1027.
ب - يعتمد السجلات الحسابية المقررة في الابرشية
ج - ينظم أمانة الصندوق فيقبض واردات الوقف على اختلاف
أنواعها معتمدا" أوامر القبض لجميع المقبوضات، يدوّن تواريخها وأرقامها في
السجلات وفقا" لورودها. ويدفع قيمة الفواتير والحسابات المستحقة لأصحابها، معتمدا" أوامر الدفع
لجميع النفقات ويدون تواريخها وأرقامها وفقا" لورودها.
د - يحتفظ بالسندات المالية وسائر الاتفاقيات التي تترتب
عليها الزامات مالية، في صندوق آمن، ويكون مسؤولا" عنها.
هـ - يعنى بجمع الصواني والنذور بنفسه أو بواسطة غيره
ويدونها في السجلات بتاريخها.
و- يدون الهبات
والتبرعات الخاصة بالوقف في السجلات ويعلم أعضاء اللجنة بشأنها.
ز- يعرض على اللجنة الحاجات الانفاقية لاتخاذ القرار
بها، وتدوينها في محاضر الجلسات المشتملة على الحركة النقدية من دخل وصرف.
ح- يقدّم بيانا" شهريا" بالواردات والصادرات
والمشاريع المنفذة والمرتقبة إلى لجنة الوقف في اجتماعها الشهري، ويعلق نسخة عن
هذا البيان على باب الكنيسة كل ستة اشهر ليطلع عليها أبناء الرعية.
ط – يعدّ بيان الموازنة السنوية والبيان الحسابي العام
المنصوص عنهما في المادة 13 من هذا النظام.
ي - يسهر على أن يجمع بدل الاكاليل في حينه، وبالطريقة
القانونية المعتمدة في الرعية ويدونها على الدفاتر الخاصة بها ويرسل نسخة عنه الى
أهل الفقيد، ويبلغهم أن 20 % من هذا المال يدفع بدل حسنة قداسات عن نفس فقيدهم.
- مادة 22:
المستشارون:
أ- يكلف المستشارون بدرس المواضيع التي تطرح على اللجنة وابداء الرأي فيها،
على أن تعرض الدراسة المقدمة منهم على أعضاء اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
ب- يقوم المستشارون بكل مهمة تسندها
اليهم اللجنة.
- مادة 23:
يعود للجنة الوقف الحق في تشكيل لجان فرعية
لتنفيذ بعض النشاطات بها، وذلك بقرار صادر عنها.
توصيات هامة
- مادة 24:
تعنى لجنة ادارة الوقف بالواجبات التالية:
1-
السهر على بناء الكنيسة الداخلي والخارجي،
وبيت الكاهن وما يتبع.
2-
السهر على كل ما يخص الكنيسة في ما يتعلق
بالكهرباء والآلات الموسيقية والإلكترونية الصوتية وتطويرها، واستعمالها بما يقتضي
من الذوق واللياقة.
3-
السهر على محتويات الكنيسة الداخلية
والمحافظة عليها وتطويرها، وبالأخص:
أ- نظافة وترتيب المذابح وزينتها.
ب- المقاعد والكراسي.
ج- التدفئة
والتبريد.
د- الملابس
البيعية.
هـ- الأواني البيعية.
و- الكتب
الكنسية.
4-
مراقبة الاعلانات الرعائية قبل تعليقها على
لوحات الكنيسة والتي تذاع من مكبر الصوت الخاص بالكنيسة، على ضوء القوانين المرعية
في هذا المجال.
5-
السهر على أن تجمع الصواني داخل الكنيسة ضمن
الاحتفالات الليتورجية، دون أن يسببوا تشتيت أفكار المؤمنين في صلواتهم.
6-
تأمين كل حاجات الكنيسة ومنها: الكتب الطقسية
– البخور – الشمع العسلي – البرشان – النبيذ – الفحم – الاسفنج الخاص بالزينة –
الزهور للمناسبات والاحتفالات الكبيرة.
7-
تبديل الميرون وزيت المعمودية ومشحة المرضى
بمناسبة عيد الفصح المجيد.
8-
تنظيم الاحتفالات الطقسية.
9-
السهر على كل عمل ليتورجي يتم داخل الهيكل
ومراقبة العاملين فيه.
10-
تأمين شعلة القربان المقدس في الكنيسة.
11-
السهر على نظافة الهيكل من الداخل والخارج.
12-
الاستعانة بمهندس معماري محترف ومعترف به
رسميا" يشرف على وضع وتنفيذ المشاريع الاعمارية الخاصة بالكنيسة والمقرّرة من
قبل لجنة الوقف والموافق عليها من مطران الأبرشية والمراجع المختصة.
13-
وضع دراسات اعمارية لاستثمار ممتلكات الوقف،
على أنواعها، لما فيه خير أبناء الرعية الروحي والانساني.
14-
الاستعانة بأصحاب الاختصاص واشراك الرعية في
كل عمل كبير وهام.
وافق آباء المجمع البطريركي على هذا النظام
وعلى نشره والعمل به.